Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 348

Contributors:

P.348
وأنثياه ففي الأظهر تجب قيمتان كما يجب فيهما من الحر ديتان نعم لو جنى عليه اثنان فقطع كل منهما يدا مثلا وجناية الثاني قبل اندمال الأولى ولم يمت منهما لزمه نصف ما وجب على الأول فلو كانت قيمته ألفا فصارت بالأولى ثمانمائة لزم الثاني مائتان وخمسون لا أربعمائة لأن الجناية الأولى لم تستقر وقد أوجبنا نصف القيمة فكأن الأول انتقص نصفها والثاني يجب ما نقص من قيمته لما مر فإن لم ينقص على الضعيف فلا شيء وخرج بالرقيق المبعض ففي طرف من نصفه حر نصف ما في طرف الحر ونصف ما في طرف القن ففي يده ربع الدية وربع القيمة وفي أصبعه نصف عشر الدية ونصف عشر القيمة وعلى هذا القياس فيما زاد من الجراحة أو نقص ذكره الماوردي وسكت عن حكم غير المقدر ويتجه أن يقدر كله حرا ثم قنا وينظر واجب ذلك الجرح ثم يقدر نصفه الحر قنا وينظر ما نقصه الجرح من قيمته ثم يوزع كل منهما على ما فيه من الرق والحرية فلو وجب بالتقدير الأول عشر الدية وبالثاني ربع القيمة وجب فيمن نصفه حر نصف عشر الدية ونصف ربع القيمة .

باب موجبات الدية

غير ما مر وقول الشارح في البابين فيه تغليب بأن كيفية القصاص على الكتاب الذي بعده فأطلق عليهما بابين وهو صحيح والعاقلة عطف على موجبات والكفارة للقتل وجناية القن والغرة وتقدم أن الزيادة على ما في الترجمة غير معيب إذا صاح بنفسه أو بآلة معه على صبي لا يميز وإن تعدى بدخوله ذلك المحل أو معتوه