Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 347

Contributors:

P.347
في أوجه الوجهين كما صححه البارزي والبلقيني وغيرهما لانتفاء علة الاستتباع وكذا لو أوضح جبينه فأزال حاجبه فعليه الأكثر من أرش موضحة وحكومة الشين وإزالة الحاجب وكالموضحة المتلاحمة نظر إلى أن أرشها مقدر بالنسبة للموضحة كذا قيل ولعله مبني على أنه يجب فيها بقسط هذه النسبة أما على الأصح المار أن الواجب فيها الأكثر فيظهر أن يقال إن كان الأكثر النسبة فهي كالموضحة أو الحكومة فلا وعلى هذا التفصيل يحمل قوله وما لا يتقدر أرشه يفرد الشين حوله بحكومة في الأصح لضعف الحكومة عن الاستتباع بخلاف الدية والثاني المذكور في الوجيز أنه يتبع الجرح وقضيته إفراد الشين بحكومة غير حكومة الجرح بل من ضرورياته إذ لا يتأتى بغير ما يذكره أنه يقدر سليما بالكلية ثم جريحا بلا شين ويجب ما بينهما من التفاوت وهذه حكومة الجرح ثم يقدر جريحا بلا شين ثم جريحا بشين ويجب ما بينهما من التفاوت وهذه حكومة الشين وفائدة إيجاب حكومتين لذلك أنه لو عفا عن إحداهما لم تسقط الأخرى وأنه يجوز بلوغ مجموعها دية إذ الواجب نقصه عنها كل منهما على انفراده لا مجموعهما فلا إشكال في ذلك حكما ولا تصويرا ويجب في نفس الرقيق المعصوم لو أتلف وإن كان مكاتبا أو أم ولد وجعله إثر بحث الحكومة لاشتراكهما في التقدير ولذا قال الأئمة القن أصل الحر في الحكومة والحر أصل القن فيما يتقدر منه قيمته بالغة ما بلغت كبقية الأموال المتلفة وفي غيرها أي النفس من الأطراف واللطائف ما نقص من قيمته سليما إن لم يتقدر ذلك الغير في الحر وما نقله البلقيني عن المتولي من أنه لو كان أكثر من متبوعه أو مثله لم يجب كله بل يوجب الحاكم شيئا باجتهاده لئلا يلزم المحذور المار وقال إنه تفصيل لا بد منه وأن إطلاق من أطلق محمول عليه غير متجه إذ النظر في القن أصالة إلى نقص القيمة حتى في المقدر على قول فلم ينظروا في غيره لتبعيته ولم يلزم عليه الفساد الذي في الحر وإلا بأن تقدر في الحر كموضحة وقطع طرف فنسبته أي مثلها من الدية من قيمته ففي يده نصفها وموضحته نصف عشرها وفي قول لا يجب هنا إلا ما نقص أيضا لأنه مال فأشبه البهيمة ولو قطع ذكره