قائمة مقام الأولى ولو قلعت الأسنان كلها فبحسابه أي المقلوع وإن زادت على دية ففيها مائة وستون بعيرا وإن اتحد الجاني لظاهر خبر عمرو وفي قول لا تزيد على دية إن اتحد جان وجناية ويرد بأن الدية ثم نيطت بالجملة وهنا لم تنط إلا بكل سن على حيالها فتعين الحساب وفي كل لحي بفتح اللام نصف دية كالأذنين ولا يدخل أرش الأسنان التي عليها وهي السفلى سواء أثغرت أم لا في دية اللحيين في الأصح لاستقلال كل بنفع وبدل واسم خاص وبه فارق الكف مع الأصابع ولزوال منبت غير المثغرة بالكلية والثاني يدخل اتباعا للأقل بالأكثر وفي كل يد نصف دية لخبر فيه في أبي داود إن قطع من كف يعني من كوع كما بأصله وإن قطع فوقه فحكومة أيضا لأنه ليس بتابع إذ لا يشمله اسم اليد هنا بخلاف ما بعد الكوع لشمول اسمها له هذا إن اتحد القاطع وإلا فعلى الثاني وهو القاطع ما عدا الأصابع حكومة وفي قطع أو إشلال كل أصبع عشر دية صاحبها ففي أصبع الذكر الحر المسلم عشرة أبعرة وفي كل أنملة له ثلث العشرة وفي أنملة إبهام له نصفها عملا بالتقسيط الآتي والرجلان كاليدين في كل ما ذكر حتى في
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 330
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٣٠