شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الأربع وإن شاء لقطها وليس له قطع يد الكامل كلها لزيادتها والأصح أن حكومة منابتهن أي الأربع تجب إن لقط لأنها ليست من جنس القود فلا يستتبعها إلا إن أخذ ديتهن لأنها من جنسها فاستتبعتها ومقابل الأصح في اللقط قاس على الدية وفي الدية قال تختص قوة الاستتباع بالكل والأصح أنه يجب في الحالين حكومة خمس الكف الباقي والثاني قال كل أصبع يستتبع الكف كما يستتبعها كل الأصابع فلا حكومة في المسألة أصلا ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص عليه لانتفاء المساواة إلا أن تكون كفه مثلها حالة الجناية فعليه القود فيها للمماثلة نعم إن سقطت أصابع الجاني بعد الجناية قطعت كفه أيضا ولو قطع فاقد الأصابع كاملها قطع كفه قصاصا وأخذ دية الأصابع ناقصة حكومة الكف كما بحثه البلقيني إذ دية الأصابع تستتبع الكف وقد أخذ مثلها فلزم إسقاط مقابلها من دية الأصابع ولو شلت بفتح شينه أصبعاه فقطع يدا كاملة فإن شاء المجني عليه لقطع الأصابع الثلاث السليمة وأخذ مع حكومة منابتها كما علم مما مر دية إصبعين وإن شاء المجني عليه قطع يده وقنع بها لأنه لو عم الشلل جميع اليد وقطع قنع بها ففي شلل البعض أولى .
فصل في اختلاف مستحق الدم والجاني
ومثله وارثه إذا قد مثلا ملفوفا في ثوب ولو على هيئة الأموات نصفين مثلا وزعم موته حين القد وادعى الولي حياته صدق الولي بيمينه أنه كان حيا مضمونا في الأظهر وإن قال أهل الخبرة إن