تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
بعهدها وعدمه كما تقرر ما لو انتفى ظنها وعهدها فإن عهد أو ظن إسلامه ولو بدارهم أو شك فيه وكان بدارنا لزمه القود لتقصيره أو بدارهم أو بصفهم فهدر لما مر وشرط القود بل الضمان علم محل المسلم ومعرفة عينه فإن لم يعرفه أو قصد كافرا فأصابه أو شخصا فكان هو فهدر وإن علم أن في دارهم مسلما كما لو قتله في بيات أو إغارة ولم يظن إسلامه لعذره في الكل وبقولنا مسلم ذمي لم يستعن به المسلمون فيقتل به كما قاله البلقيني وذكر أن في نص الشافعي ما يشهد له أو قتل من ظن حرابته ولم يعهدها بدار الإسلام ولم يكن في صف الحربيين ولم يره يعظم آلهتهم كما علم مما مر وجبا أي القود والدية على البدل كما يأتي لأن الظاهر من حال من بدارنا العصمة وإن كان على زيهم وفي القصاص قول أنه لا يجب بل الدية ومحله حيث عهده حربيا فإن ظنه حربيا قتل قطعا بخلاف من بدار الحرب فإنه يكفي ظن كونه حربيا وإن لم يعهده نظرا للدار أما مجرد ظن الكفر فيجب معه القود مطلقا أو قتل من عهده أو ظنه مرتدا أو ذميا يعني كافرا غير حربي ولو بدارهم أو عبدا أو ظنه قاتل أبيه فبان خلافه أي أنه أسلم أو عتق أو لم يقتل أباه فالمذهب وجوب القصاص عليه لوجود مقتضيه وعده أو ظنه لا يبيح له ضربا ولا قتلا ولو في المرتد لأن قتله للإمام وفارق ما مر في الحربي بأنه يخلى بالمهادنة