تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢

فصل في اجتماع مباشرتين

إذا وجد من شخصين معا أي حال كونهما مقترنين في زمن الجناية بأن تقارنا في الإصابة كما هو ظاهر ومحل قول ابن مالك مخالفا لثعلب وغيره أنها لا تدل على الاتحاد في الوقت كجميعا عند انتفاء القرينة فعلان مزهقان للروح مذففان بالمهملة والمعجمة أي مسرعان للقتل كحز للرقبة وقد للجثة أو لا أي غير مذففين كقطع عضوين أو جرحين أو جرح من واحد ومائة مثلا من آخر فمات منهما فقاتلان يجب عليهما القصاص إذ رب جرح له نكاية في الباطن أكثر من جروح فإن ذفف أحدهما فقط فهو القاتل فلا يقتل الآخر وإن شككنا في تذفيف جرحه لأن الأصل عدمه والقود لا يجب بالشك مع سقوطه بالشبهة وبه فارق نظير ذلك الآتي في الصيد فإن النصف يوقف فإن بان أو اصطلحا وإلا قسم عليهما والأوجه وجوب أرش الجرح على مقارن المذفف وإن أنهاه رجل أي أوصله جان إلى حركة مذبوح بأن لم يبق فيه إبصار ونطق وحركة اختيار