تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
فإن تعذر إيجاره باع جزءا منه بقدر الحاجة أو كله إن احتيج إليه أو تعذر بيع الجزء هذا في غير محجور عليه أما هو فيتعين فعل الأحظ له من بيع القن أو إجارته أو بيع مال آخر أو الاقتراض على مغله فإن فقد المال بأن لم يكن لمالكه مال ولو ببلد القاضي فقط فيما يظهر لانتفاء سلطنته عليه حينئذ والمالك حاضر ممتنع من إنفاقه وتعذرت إجارته أمره القاضي بإيجاره أي إن وفى بمؤنته فيما يظهر أو بإزالة ملكه عنه ببيعه أو إعتاقه دفعا للضرر والقصد إزالة ملكه عنه فإن امتنع أجره الحاكم عليه أو باعه كما مر ويستدين عليه إلى اجتماع قدر صالح عليه فيباع حينئذ ما بقي به على الأصح في الروضة قال الأذرعي وغيره ومحله إذا لم يتيسر بيعه شيئا فشيئا بقدر الحاجة كالعقار فإن تيسر ذلك كالحبوب والمائعات تعين أي بلا استدانة ا ه وهو مأخوذ من كلامهم فإن تعذر بيعه وإجارته فنفقته في بيت المال فإن فقد فعلى المسلمين لأنه من محاويجهم قال ابن الرفعة وتدفع كفاية الرقيق لمالكه لأن الكفاية عليه وهو المعني بأنه من محاويج المسلمين لا الرقيق قال الأذرعي وظاهر كلامهم أنه ينفق عليه من بيت المال أو المسلمين مجانا وهو ظاهر إن كان السيد فقيرا أو محتاجا إلى خدمته الضرورية وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضا ا ه قال القمولي من نصفه حر ونصفه رقيق يجب نصف نفقته على سيده والنصف الآخر عليه فإن عجز عن القيام به فيجب نصف نفقته في بيت المال وقال الزركشي وغيره نفقة المبعض أي المعجوز عن نفقة في بيت المال إن لم يكن بينهما مهايأة وإلا فعلى من هي في نوبته ا ه وهذا في غير أم الولد أما هي فلا تباع قطعا ولا يجبر على إعتاقها في الأصح بل تؤجر أو تزوج