تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
عنه مراعاة لذلك الأمر النادر للاحتياط للنسب والاكتفاء فيه بمجرد الإمكان وحينئذ يلحق الثاني بذي العدة لأنه يكتفي في الإلحاق بمجرد الإمكان ويلزم من لحوقه به توقف انقضاء العدة على وضعه وفي بعض الشروح هنا ما يخالف ذلك وتنقضي العدة بميت لإطلاق الآية ولو مات في بطنها واستمر أكثر من أربع سنين لم تنقض إلا بوضعه لعموم الآية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ولا مبالاة بتضررها بذلك لا علقة لأنها تسمى دما لا حملا ولا يعلم أنها أصل آدمي وتنقضي بمضغة فيها صورة آدمي خفية على غير القوابل أخبر بها بطريق الجزم أهل الخبرة ومنهم القوابل لأنها حينئذ تسمى حملا وعبروا بأخبر لأنه لا يشترط لفظ شهادة إلا إذا وجدت دعوى عند قاض أو محكم وإذا اكتفى بالإخبار بالنسبة للباطن فليكتف بقابلة كما هو ظاهر أخذا من قولهم لمن غاب زوجها فأخبرها عدل بموته أن تتزوج باطنا فإن لم يكن فيها صورة خفية ولكن قلن أي القوابل مثلا لا مع تردد هي أصل آدمي ولو بقيت تخلقت انقضت العدة بوضعها أيضا على المذهب لتيقن براءة الرحم بها كالدم بل أولى وإنما لم يعتد بها في الغرة وأمية الولد لأن مدارهما على ما يسمى ولدا وتسمى هذه مسألة النصوص لأنه نص هنا على انقضاء العدة بها وعلى عدم وجوب الغرة فيها وعدم الاستيلاد والفرق ما مر ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر أو بعدها كما قاله الصيمري حمل للزوج اعتدت بوضعه لأنه أقوى
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 136 | الشافعي الصغير