تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
أي ما اشتق منه إجماعا وكذا الخلع والمفاداة وما اشتق منهما على ما مر في الباب السابق وكذا الفراق والسراح بفتح السين أي ما اشتق منهما على المشهور لاشتهارهما في معنى الطلاق وورودهما في القرآن مع تكرر الفراق فيه وإلحاق ما لم يتكرر منها بما تكرر وما لم يرد من المشتقات بما ورد لأنه بمعناه والثاني أنهما كنايتان لأنهما لم يشتهرا اشتهار الطلاق ويستعملان فيه وفي غيره وما في الاستذكار من أن محل هذين فيمن عرف صراحتهما أما من لم يعرف إلا الطلاق فهو الصريح في حقه فقط وقول الأذرعي إنه ظاهر لا يتجه غيره إذا علم أن ذاك مما يخفى عليه واضح في نحو أعجمي لا يدري مدلول ذلك ولا يخالط أهله مدة يظن بها كذبه وإلا فجهله بالصراحة لا يؤثر فيها لما يأتي أن الجهل بالحكم لا يؤثر وإن عذر به وذكر الماوردي أن العبرة في الكفارة بالصريح والكناية عندهم لا عندنا لأنا نعتبر اعتقادهم في عقودهم فكذا في طلاقهم ومحله إن لم يترافعوا إلينا كما مر وللفظ الطلاق وما اشتق منه أمثلة يأتي نظائرها في البقية ك طلقتك وطلقت منه بعد أن قيل له طلقها ومنها بعد طلقي نفسك وأنت طوالق لكنه صريح في طلقة واحدة فقط وأنت طالق وإن قال ثلاثا على سائر المذاهب فيقعن وفاقا لابن الصباغ وغيره وخلافا للقاضي أبي الطيب ولا نظر لكونه يقع على سائر المذاهب لأن منها من يمنع وقوع الطلاق الثلاث جملة لأن قائليه يريدون به سوى المبالغة في الإيقاع ومن ثم لو قصد أحد التعليق
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 426 | الشافعي الصغير