تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
لا بناتهن ولا يردن على كلامه كذلك أي لأبوين ثم بنات عم ثم لأب ثم بنات أولاد عم وإن سفلن كذلك فإن فقد نساء العصبة بأن لم يوجدن وإلا فالميتات يعتبر بهن أيضا أو لم ينكحن أو جهل نسبهن أو مهرهن فأرحام أي قرابات للأم من جهة الأب أو الأم فهن هنا أعم من أرحام الفرائض من حيث شموله للجدات الوارثات وأخص من حيث عدم شموله لبنات العمات والأخوات ونحوهما كجدات وخالات لأنهن أولى بالاعتبار من الأجانب تقدم القربى فالقربى من جهة أو جهات وقضية كلامهما عدم اعتبار الأم وليس كذلك إذ كيف لا تعتبر وتعتبر أمها ولذا قال الماوردي والروياني تقدم الأم فالأخت للأم فالجدات فإن اجتمع أم أب وأم أم فوجوه أوجهها استواؤهما ثم الخالة ثم بنات الأخوات أي للأم ثم بنات الأخوال ولو لم يكن في نساء عصبتها من بصفتها فكالعدم كما صرح به جمع واعتمده الأذرعي قال ابن قاسم فينتقل إلى من بعدهن ولو قيل يعتبر النسب ثم يزاد أو ينقص لفقد الصفات ما يليق بها نظير ما يأتي لم يبعد وكون ذلك فيه مشاركة في بعض الصفات بخلاف هذا لا تأثير له إذ ملحظ التفاوت موجود في الكل وتعتبر الحاضرات منهن فإن غبن كلهن اعتبرت دون أجنبيات بلدها كما جزما به وإن نوزع فيه فإن تعذر أرحامها فنساء بلدها ثم