لا يقال أهمل المصنف محل التسليم لأنه معلوم من كلامه في النفقات ولو تزوج امرأة بالشام والعقد بغزة سلمت نفسها بغزة اعتبارا بمحل العقد فإن طلبها إلى مصر فنفقتها من الشام إلى غزة عليها ثم من غزة إلى مصر عليه وهل مؤنة الطريق من الشام إلى غزة عليه أم لا قال الحناطي في فتاويه نعم وحكى الروياني فيه وجهين أحدهما نعم لأنها خرجت بأمره والثاني لا لأن تمكينها إنما يحصل بغزة قال وهذا أقيس وهو المعتمد ولو استمهلت هي أو وليها لتنظيف ونحوه كإزالة وسخ أمهلت حتما وإن قبضت المهر للخبر المتفق عليه لا تطرقوا النساء ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة قال المتولي فإذا منع الزوج الغائب أن يطرقها مغافصة فهنا أولى ما أي زمنا يراه قاض من يوم أو يومين ولا يجاوز ثلاثة أيام لأن غرض التنظيف ينتهي فيها غالبا لا لجهاز وسمن ولا لينقطع حيض ونفاس وصوم وإحرام لإمكان التمتع بها في الجملة مع طول زمنها وقول الزركشي إن قياس ما ذكروه في الإمهال للتنظيف أن تمهل الحائض إذا لم تزد مدة حيضها على مدة التنظيف وصرح به في التتمة فيختص عدم إمهالها بما إذا كانت مدة الحيض تزيد على ثلاثة أيام وإلا فتمهل مردود ولا تسلم صغيرة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 340
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٤٠