تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
بشروطه السابقة ولو عقد بنقد ثم تغيرت المعاملة وجب هنا وفي المبيع وغيره كما مر ما وقع العقد به زاد سعره أو نقص أو عز وجوده فإن فقد وله مثل وجب وإلا فقيمته ببلد العقد وقت المطالبة كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى نعم يمتنع جعل رقبة العبد صداقا لزوجته الحرة بل يبطل النكاح للتضاد بينهما كما مر وأحد أبوي الصغيرة صداقا لها وجعل الأب أم ابنه صداقا لابنه ولا يرد ذلك عليه لصحة إصداقها في الجملة والمنع هنا لعارض هو كونه يلزم من ثبوت الصداق رفعه نعم يرد على عكسه صحة إصداقها ما لزمها من قود مع عدم صحة بيعه واستثناء ما لو جعل ثوبا لا يملك غيره صداقا لتعلق حق الله تعالى به من وجوب ستر العورة به غير صحيح لأنه إن تعين الستر به امتنع بيعه وصحة إصداقه وإلا صح كل منهما وإذا أصدقها عينا يمكن تقويمها كعبد موصوف فتلفت تلك العين في يده قبل القبض ضمنها وإن عرضها عليها وامتنعت من قبضها ضمان عقد لأنها مملوكة بعقد معاوضة كالمبيع بيد بائعه فيضمنها بمهر المثل كما يأتي إذ ضمان العقد هو وجوب المقابل الذي وقع العقد به وفي قول ضمان يد كالمستام لبقاء النكاح فيضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته ف على الأول ليس لها بيعه أي المعين ولا التصرف فيه قبل قبضه ويصح التقابل فيه كما قاله القاضي الحسين ولها الاعتياض عما في الذمة كالمبيع نعم تعليم الصنعة