تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
هو مشتق من الصدق لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجابه ويرادفه المهر على الأصح والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع تسن تسميته في العقد لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخل نكاحا منه ولئلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له صلى الله عليه وسلم ولأنه أدفع للخصومة وإنما لم يجب لأن الغرض الأعظم الاستمتاع ولواحقه وذلك يقوم بالزوجين فهما كالركن نعم لو زوج عبده بأمته لا يستحب ذكره في الجديد إذ لا فائدة له كذا في المطلب والكفاية وفي نسخ العزيز المعتمدة وفي بعض نسخه والروضة أن الجديد الاستحباب قال الأذرعي والصواب الأول ويسن أن لا ينقص في العقد عن عشرة دراهم فضة خالصة لأن أبا حنيفة رضي الله عنه لا يجوز أقل منها وترك المغالاة فيه وأن لا يزيد على خمسمائة درهم فضة خالصة أصدقة أزواجه ما سوى أم حبيبة وبناته صلى الله عليه وسلم وأن يكون من الفضة للاتباع وصح عن عمر رضي الله عنه في خطبته لا تغالوا بصدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجوز إخلاؤه منه أي من تسميته إجماعا لكن مع الكراهة كما صرح به الماوردي والمتولي وغيرهما نعم لو كان محجورا عليه ورضيت رشيدة بأقل من مهر مثل وجبت تسميته أو كانت محجورة أو مملوكة لمحجور ورضي الزوج بأكثر من مهر المثل وجبت تسميته وما صح مبيعا بأن وجدت فيه شروطه السابقة صح صداقا فتلغو تسمية غير متمول وما لا يقابل بمتول كنواة وترك شفعة وحد قذف وتسمية جوهرة في الذمة لما مر من امتناع السلم فيها بخلاف المعينة لصحة بيعها أو دين على غيرها بناء على ما مر في الكتاب فعلى مقابله الأصح يجوز