تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
بأن يخبر بها معصوم مطلقا أو عن هذه بخصوصها أو بما إذا تزوجها وعرف الولي عنته ثم طلقها وأراد تجديد نكاحها ولا ينافيه قولهم قد يعن في نكاح دون آخر وإن اتحدت المرأة لأن الأصل استمراره ويتخير الولي بمقارن جنون وإن رضيت به لأنه يعير به وكذا جذام وبرص فيتخير بأحدهما إذا قارن في الأصح لذلك وإن كانت مثل الزوج في ذلك العيب أو أزيد كما علم مما مر والثاني المنع لاختصاص الضرر بالمرأة وكلامهم قد يتناول السيد وغيره وما في البسيط في الكلام على تزويج الأمة أنها لو تزوجت من معيب ثم علمت به فلها الخيار دون السيد وجه مرجوح والراجح ثبوته له وقضية كلامهم أنه لو تعدد مالك الأمة كان لكل منهم الخيار وهو كذلك وإن لم يتوصل إليه إلا بإبطال حق غيره والخيار المقتضى للفسخ بعيب مما مر بعد تحققه وهو في العنة بمضي السنة الآتية وفي غيرها بثبوته عند الحاكم على الفور كما في البيع بجامع أنه خيار عيب فيبادر بالرفع للحاكم على الوجه السابق ثم وفي الشفعة ثم بالفسخ بعد ثبوت سببه عنده وإلا سقط خياره ويقبل دعواه الجهل بأصل ثبوت الخيار أو بفوريته إن أمكن بأن لا يكون مخالطا للعلماء أي مخالطة تستدعي عرفا معرفة ذلك فيما يظهر والأوجه أن المراد بالعلماء من يعرف هذا الحكم وإن جهل غيره كما يقال في نظائره والفسخ بعيبه أو بعيبها المقارن أو الحادث قبل دخول يسقط المهر والمتعة لأنها إن كانت فاسخة فظاهر أو هو فبسببها فكأنها الفاسخة ولأنه بذل العوض السليم في مقابلة منافعها وقد تعذرت بالعيب وبه فارق عدم جعل العيب فيه بمنزلة فسخه بغير عيبها لأن قضية الفسخ تراد العوضين فكما رد شرط كاملا ردت مهره كذلك والفسخ بعده أي الدخول أو معه الأصح أنه يجب به مهر مثل إن فسخ بالبناء للمفعول لا الفاعل لإيهامه بعد الوطء أو معه ب عيب به أو بها مقارن للعقد لأنه إنما بذل المسمى في مقابلة استمتاعه بسليمة ولم يوجد فكأنه لا تسمية أو إن فسخ معه أو بعده بحادث بين العقد والوطء أو فسخ معه أو بعده بحادث معه جهله الواطئ لما ذكر أما إذا علمه ثم واطئ فلا خيار