تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
المثل على من غره في الجديد من ولي أو زوجة بأن سكت عن عينها لإظهارها له معرفة الخاطب به قاله المتولي وقال الزاز بأن تعقد بنفسها ويحكم به حاكم يراه لاستيفائه منفعة بضع وكل صحيح وبه فارق الرجوع بقيمة الولد الآتي والقديم يرجع به للتدليس عليه بإخفاء العيب المقارن للعقد ورد بأنه يلزم منه أن يجمع بين العوض والمعوض وهو ممتنع أما العيب الحادث بعد العقد إذا فسخ به فلا يرجع بالمهر جزما لانتفاء التدليس ويشترط في الفسخ بعيب العنة رفع إلى حاكم جزما لتوقف ثبوتها على مزيد نظر واجتهاد ويغني عنه المحكم بشرطه حيث نفذ حكمه كما شمله كلامهم وكذا سائر العيوب أي باقيها يشترط بالفسخ بكل منها ذلك في الأصح لأنه معسر فيه فأشبه الفسخ بالإعسار والثاني لا بل لكل منهما الانفراد بالفسخ كالرد بالعيب واقتضى كلامه أنهما لو تراضيا بالفسخ بما يجوز به الفسخ لم يصح وبه صرح في المحرر نعم يأتي في الفسخ بالإعسار أنها لو لم تجد حاكما ولا محكما نفذ فسخها للضرورة والقياس مجيئه هنا وتثبت العنة إن سمعت دعواها بها بأن يكون مكلفا وهي غير رتقاء ولا قرناء كما قاله صاحب الخصال وغير أمة كما قاله الجرجاني وإلا لزم بطلان نكاحها حيث ادعت عنة مقارنة للعقد لأن شرطه خوف العنت وهو لا يتصور من عنين إن قلنا بجواز نكاحه الأمة من غير شرط والأصح خلافه بإقراره بها بين يدي حاكم كسائر الحقوق أو بينة على إقراره لا عليها إذ لا اطلاع للشهود على ذلك ومن ثم لم تسمع دعوى المرأة على غير مكلف لعدم صحة إقراره بها وكذا تثبت بيمينها بعد نكوله عين اليمين المسبوق بإنكاره في الأصح لأنها تعرفها منه بقرائن حاله فلا نظر لاحتمال كراهته لها أو استحيائه منها والثاني لا ترد عليها ويقضى بنكوله وما قيل من أن التعبير بالتعنين أولى لأنه العنة في اللغة حظيرة معدة للماشية مردود بترادفهما اصطلاحا فلا أولوية على أن ابن مالك جعل العنة مرادفة للتعنين لغة فتكون مشتركة وإذا ثبتت العنة بوجه مما مر ضرب القاضي له سنة ولو قنا كافرا إذ ما يتعلق بالطبع يستوي فيه القن وغيره بطلبها لقضاء عمر رضي الله عنه بها وحكي فيه الإجماع وحكمته مضي الفصول الأربعة إذا تعذر الجماع إن كان لعارض حرارة زال شتاء أو برودة زال صيفا أو يبوسة زال ربيعا أو رطوبة زال خريفا فإذا مضت السنة علم أن عجزه خلقي وابتداؤها من وقت الضرب لا الثبوت بخلاف مدة الإيلاء فإنها من وقت الحلف بالنص