تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
الزمخشري لو قال وعشرة كان خارجا عن كلام العرب وذات الأقراء بالأكثر من الباقي وقت الموت من الأقراء المحسوب ابتداؤها عن حين إسلامها إن أسلما معا وإلا فمن إسلام السابق وأربعة من الأشهر وعشر من الموت لأن كلا يحتمل كونها زوجة فتلزمها عدة الوفاة ومفارقة في الحياة فعليها الأقراء فوجب الاحتياط لتحل بيقين قال البلقيني والمراد الأكثر من أربعة أشهر وعشر وما بقي من الأقراء صرح به البغوي وهو ظاهر ويوقف فيما إذا مات قبل الاختيار نصيب زوجات أسلمن كلهن من ربع أو ثمن بعول أو دونه للعلم بأن فيهن أربع زوجات لكن جهلن أعيانهن حتى يصطلحن على ذلك بتساو أو تفاضل نعم إن كان فيهن محجورة امتنع على وليها المصالحة على أقل من حصتها من عددهن كالثمن إذا كن ثمانية لأنا وإن لم نتيقن أنه حقها لكنها صاحبة يد على ثمن الموقوف ولو طلب بعضهن شيئا قبل الصلح أعطي اليقين وإن لم يبرأ من الباقي أما إذا أسلم بعض والباقيات يصلحن للنكاح كثمان كتابيات أسلم منهن أربع أو أربع كتابيات وأربع وثنيات وأسلم الوثنيات فلا شيء للمسلمات لاحتمال أن الكتابيات هن الزوجات .

فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة

لو أسلما معا قبل دخول أو بعده استمرت النفقة وبقية المؤن لبقاء النكاح ولو أسلم هو وأصرت ولم تكن كتابية كما في المحرر وحذفه للعلم به من كلامه سابقا حتى انقضت العدة فلا نفقة لها لإساءتها بتخلفها عن الإسلام الواجب عليها فورا من غير رخصة فلم يكن من جهته منع بوجه وإن أسلمت فيها أي العدة لم تستحق لمدة التخلف شيئا في الجديد لإساءتها بالتخلف أيضا وإن بان بإسلامها أنها زوجة والقديم الوجوب لتبين زوجيتها وهي لم تحدث شيئا والزوج هو الذي بدل الدين وما بحثه الزركشي وغيره من أنها لو تخلفت لصغر أو جنون أو إغماء ثم أسلمت عقب زوال المانع استحقت كما أرشد إليه تعليلهم مردود لأنها تسقط بعدم التمكين ولو لم يكن نشوز ولا تقصير من الزوجة كما تسقط بحبسها ظلما والتخلف هنا بمنزلة النشوز وهو مسقط للنفقة ولو من نحو صغيرة ولو اختلفا فيمن سبق إسلامه منهما صدقت لأنه يدعي مسقطا للنفقة التي كانت واجبة والأصل عدمه ولو أسلمت هي أولا فأسلم هو في العدة فلها نفقة تخلفه أو أصر إلى انقضائها
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 307 | الشافعي الصغير