تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
أسلمت بعده أو قبله في العدة أقر النكاح إن حلت له الأمة عند اجتماع إسلامه وإسلامها لإعساره مع خوفه العنت حينئذ لأنه يقر ابتداء على نكاحها بخلاف ما إذا لم تحل له الآن ولو طلقها في الحالة الأولى ثم أيسر حلت له رجعتها لأن الرجعية زوجة وإن تخلفت عن إسلامه أو عكسه قبل دخول تنجزت الفرقة لما مر من حرمة الأمة الكافرة على المسلم مطلقا أو أسلم وتحته إماء وأسلمن معه ولو قبل وطء أو أسلمن قبله أو بعده في العدة اختار أمة واحدة إن حلت له لوجود شروط نكاحها فيه عنه اجتماع إسلامه وإسلامهن قيد في اختيار أمة من الكل فلا ينافي قول غيره عند اجتماع إسلامه وإسلامها لأنه في أمة معينة منهن كما يأتي وذلك لحل ابتداء نكاحها حينئذ وينفسخ نكاح البواقي هذا إن كان حرا وإلا اختار ثنتين وإلا بأن لم يحل له نكاح الأمة عند اجتماع إسلامه وإسلامهن اندفعن كلهن من حين الإسلام لحرمة ابتداء نكاح واحدة منهن حينئذ ولو اختص الحل بوجوده في بعض تعين فلو أسلم ذو ثلاث إماء فأسلمت واحدة وهي تحل له ثم الأخريان وهما لا يحلان تعينت الأولى أو الأولى والثالثة وهما يحلان دون الثانية اختار واحدة منهما ولو أسلم على أربع إماء فأسلم معه ثنتان وتخلف ثنتان فعتقت واحدة من المتقدمتين وأسلمت المتخلفتان على الرق اندفع نكاحهما لأن تحت زوجهما حرة عند إسلامه وإسلامها لا نكاح القنة المتقدمة لأن عتق صاحبها كان بعد اجتماع إسلامها وإسلام الزوج فلم يؤثر في حقها واختار واحدة منهما كذا ذكراه واعترض بأن الأصح ما ذكره آخرون حتى المصنف في تنقيحه أنه يتخير بين الجميع لأن العتيقة في حال الاجتماع في الإسلام كانت أمة لكن أطال السبكي في رده والانتصار للأول أو أسلم حر وتحته حرة تصلح للتمتع وإماء وأسلمن أي الحرة والإماء معه ولو قبل وطء أو أسلمن قبله أو بعده في العدة تعينت الحرة وإن ماتت أو ارتدت سواء أسلم الإماء قبلها أم بعدها أم بين إسلام الزوج وإسلامها واندفعن أي الإماء لأنها تمنعهن ابتداء فكذا دواما ولهذا لو لم تصلح للاستمتاع اختار واحدة منهن كما بحثه الأذرعي وهو ظاهر وإن أصرت تلك الحرة على الكفر ولم تكن كتابية يحل ابتداء نكاحها فانقضت عدتها وهي مصرة اختار أمة إن حلت له الأمة لتبين اندفاع الحرة من حين إسلامه فهو كما لو تمحض الإماء أما لو اختار أمة قبل انقضاء عدة الحرة فهو باطل وإن بان اندفاع الحرة لوقوعه في غير وقته فيجدده بعد انقضاء عدتها ولو أسلمت الحرة معه أو في العدة وعتقن