تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
أضعف وإنما لم تنفسخ إجارة عين بشرائها لأنه لا مناقضة بين ملك العين والمنفعة أما لو لم يتم كأن اشتراها بشرط الخيار له ثم فسخ فإنه يستمر نكاحه وكذا في عكسه الذي تضمنه قوله ولا تنكح المرأة من تملكه أو بعضه ملكا تاما لتضاد أحكامهما هنا أيضا لأنها تطالبه بالسفر للشرق لأنه عبدها وهو يطالبها به للغرب لأنها زوجته وعند تعذر الجمع يسقط الأضعف كما مر وخرج بمن تملكه عبد أبيها أو ابنها فيحل لها نكاحه على المعتمد خلافا لأبي زرعة وليس كتزوج الأب أمة ابنه لشبهة الإعفاف هنا لا ثم ومجرد استحقاق النفقة في مال الأب أو الابن لا نظر له ومن ثم لو نكح الولد أمة أبيه جاز كما مر ولا الحر كله أمة غيره ويلحق بها على الأوجه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى حرة ولدها رقيق بأن أوصت لرجل بحمل أمة دائما فأعتقها الوارث كما مر آخر الوصية بالمنافع إلا بشروط أربعة بل أكثر أحدها أن لا تكون تحته حرة أو أمة تصلح للاستمتاع ولو كتابية للنهي عن نكاح الأمة على الحرة وهو مرسل لكنه اعتضد ولأمنه العنت المشترط بنص الآية وما قيل من عدم الاحتياج لهذا الشرط للاستغناء عنه بقوله الآتي وأن يخاف زنا مردود لأنا نجد كثيرا من تحته صالحة لذلك وهو يخاف الزنا فاحتيج للتصريح بهما ولم يغن أحدهما على الآخر وحينئذ فالأولى التعليل بأن وجودها أبلغ من