تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
أن العبرة في العقود بقول أربابها وأنه لا عبرة بالظن إذا لم يكن له مستند شرعي ولو كذبها ثم رجع قبل كما أفتى به القفال ومر أنها متى أقرت للحاكم بزوج معين لم يقبلها في فراقه إلا ببينة وفي الجواهر لو أخبرت بالتحليل ثم رجعت فإن كان قبل الدخول يعني قبل العقد لم تحل أو بعده لم يرتفع ولو اعترف الثاني بالإصابة وأنكرتها لم تحل أيضا وفي الحاوي لو غاب بزوجته ثم رجع وزعم موتها حل لأختها أن تتزوج به بخلاف ما لو غابت زوجته وأختها فرجعت وزعمت موتها لم تحل له ولعل الفرق أنه عاقد فصدق بخلاف الأخت .

فصل في نكاح من فيها رق وتوابعه

لا ينكح من يملكها ولو مستولدة ومكاتبة أو يملك بعضها لتناقض أحكام الملك والنكاح إذ الملك لا يقتضي نحو قسم وطلاق والزوجية تقتضيهما وعند التناقض يثبت الأقوى ويسقط الأضعف وملك اليمين أقوى لعدم ملكه بالنكاح شيئا بل أن ينتفع بشيء خاص نعم فراش النكاح أقوى من فراش ملك اليمين على أن الترجيح هناك بين عينين وهنا بين وصفي عين فظهر الفرق ومملوكة مكاتبه كمملوكته لأنه عبد ما بقي عليه درهم وكذا مملوكة فرعه والأمة الموقوفة عليه أو الموصى له بمنافعها كمملوكته ولو ملك هو أو مكاتبه لا فرعه لأن تعلق السيد بمال مكاتبه أقوى منه بمال فرعه زوجته أو بعضها ملكا تاما بطل نكاحه لما مر أنه