تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
بفتح أوله ليشمل ما لو نزلت عليه أي وانتفى قصدهما واحترز بذلك عما لو ضم وبنى للفاعل فإنه إن كان فوقية أوهم اشتراط فعلها أو تحتية أوهم اشتراط فعله بقبلها حشفته ولو مع نوم ولو منهما مع زوال بكارتها ولو غوراء على المعتمد وإن لف على الحشفة خرقة خشنة ولم ينزل أو قارنها نحو صوم أو حيض أو عدة شبهة عرضت بعد نكاحه أو قدرها من فاقدها فالعبرة بقدر حشفته التي كانت دون حشفة غيره ويطلقها وتنقضي عدتها لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره أي ويطأها للخبر المتفق عليه حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وهي عند الشافعي وجمهور الفقهاء الجماع لخبر أحمد والنسائي أنه صلى الله عليه وسلم فسرها به سمي بذلك تشبيها بالعسل بجامع اللذة أي باعتبار المظنة واكتفى بالحشفة لإناطة أكثر الأحكام بها لأنها الآلة الحساسة وليس الالتذاذ إلا بها وقيس بالحر غيره وشرع تنفيرا عن الثلاث وخرج بتنكح وطء السيد بملك اليمين بل لو اشتراها المطلق لم تحل له وبقبلها وطء الدبر وبقدرها أقل منه كبعض حشفة السليم وكإدخال المني بشرط الانتشار بالفعل وإن قل أو أعين بنحو أصبع وقول السبكي لم يشترطه بالفعل أحد بل الشرط سلامته من نحو عنة مردود بأنه المصحح مذهبا ودليلا وليس لنا وطء يتوقف تأثيره على الانتشار سوى هذا وصحة النكاح فلا يؤثر فاسد وإن وقع وطء فيه لأن النكاح في الآية لا يتناوله ومن ثم لو حلف لا ينكح لم يحنث به وإن لحق بالوطء منه النسب ووجبت العدة لأن المدار فيهما على مجرد الشبهة وإن لم يوجد نكاح أصلا وعدم اختلاله فلا يكفي وطء مع ردة أحدهما أو في طلاق رجعي بأن استدخلت ماءه وإن راجع أو أسلم المرتد وكونه ممن يمكن جماعه أي يتشوف إليه منه عادة لما يأتي في غير المراهق لا طفلا وإن انتشر ذكره كما يصرح به المتن وغيره لانتفاء أهليته لذوق العسيلة