تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
أو خيرا منه ويستحق المستنيب جميع المعلوم وإن أفتى ابن عبد السلام والمصنف بأنه لا يستحقه واحد منهما إذ المستنيب لم يباشر والنائب لم يأذن له الناظر فلا ولاية له وما نازع به الأذرعي من كون ذلك سببا لفتح باب أكل أرباب الجهالات مال الوقف دائما مما أرصد للمناصب الدينية واستنابة من لا يصلح أو يصلح بنزر يسير قال غيره وهكذا جرى فلا حول ولا قوة إلا بالله مردود باشتراط كونه مثله أو خيرا منه والزركشي بأن الريع ليس من قبيل الإجارة ولا الجعالة إذ لا يمكن وقوع العمل مسلما للمستأجر أو الجاعل وإنما هو إباحة بشرط الحضور ولم يوجد فلا يصح أخذه المذكور وقضيته أنه لا شيء للمستنيب ولو بعذر ولو لمن هو خير منه وقضية كلام الأذرعي خلافه وهو الأوجه عملا بالعرف المطرد بالمسامحة حينئذ وإن قصد المشارك العمل للمالك الملتزم يعني بجعل أو بدونه أو لنفسه أو للعامل أو للجميع أو لاثنين منهم أو لم يقصد شيئا فللأول قسطه من الجعل وهو النصف منه إن شاركه