تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
يقطع بكذب تلك البينة الأولى فإن لم يكن كذلك لم يعتد بالبينة الثانية واستمر الحكم بالأول وبما قررناه اندفع كلام الأذرعي أن إفتاءه مشكل جدا لأنه يؤدي إلى سد باب إجارة الأوقاف إذ طرق التغيير الذي ذكره كثيرة والذي يقع في النفس أنا ننظر إلى أجرة المثل التي تنتهي إليها الرغبات حالة العقد في جميع المدة المعقود عليها مع قطع النظر عما عساه يتجدد ولو حكم حاكم بصحة إجارة وقف وأن الأجرة أجرة المثل فإن ثبت بالتواتر أنها دونها تبين بطلان الحكم والإجارة وإلا فلا كما يأتي بسطه آخر الدعاوى وأفتى الولي العراقي فيمن استأجر وقفا بشرط وحكم له حاكم شافعي بموجبه وبعدم انفساخها بموت أحدهما وزيادة راغب أثناء المدة بأن هذا إفتاء لا حكم لأن الحكم بالشيء قبل وقوعه لا معنى له كيف والموت أو الزيادة قد يوجدان وقد لا فلمن رفع له الحكم بمذهبه انتهى وما علل به ممنوع كما تقدم نظيره في باب الرهن وسيأتي فيه مزيد تحقيق في الباب الآتي إن شاء الله تعالى .

كتاب الهبة

من هب مر لمرورها من يد إلى أخرى أو استيقظ لتيقظ فاعلها للإحسان والأصل في جوازها بل ندبها بسائر أنواعها الآتي قبل الإجماع الكتاب والسنة وورد تهادوا تحابوا أي بالتشديد من المحبة وقيل بالتخفيف من المحاباة وصح تهادوا فإن الهدية تذهب بالضغائن وفي رواية فإن الهدية تذهب وحر الصدر وهو بفتح المهملتين
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 404 | الشافعي الصغير