Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 400

Contributors:

P.400
والعمارة وكذا الاقتراض على الوقف عند الحاجة إن شرطه له الواقف أو أذنه فيه الحاكم كما في الروضة وغيرها خلافا للبلقيني ومن تبعه سواء في ذلك مال نفسه وغيره وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقيها لأنها المعهودة في مثله ويلزمه رعاية زمن عينه الواقف وإنما جاز تقدم تفرقة المنذور على الزمن المعين لشبهه بالزكاة المعجلة ولو كان له وظيفة فاستناب فيها فالأجرة عليه لا على الوقف كما هو ظاهر ونقل الأذرعي عمن لا يحصى وقال إن الذي نعتقده أن الحاكم لا نظر له معه ولا تصرف بل نظره معه نظر إحاطة ورعاية ثم حمل إفتاء ابن عبد السلام بأن المدرس هو الذي ينزل الطلبة ويقدر لهم جوامكهم على أنه كان عرف زمنه المطرد وإلا فمجرد كونه مدرسا لا يوجب له تولية ولا عزلا ولا تقدير معلوم انتهى ولا يعترض
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 400 | الشافعي الصغير