Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 363

Contributors:

P.363
منع وإن فهم من إطلاقهم الجواز فالأحوط المنع كما جرى عليه بعض شراح الحاوي وما نسب للشيخ رحمه الله تعالى من إفتائه بالجواز فلم يثبت عنه لا وقف عبد وثوب في الذمة لأن حقيقته إزالة ملك عن عين نعم يجوز التزامه فيها بالنذر ولا وقف حر نفسه لأن رقبته غير مملوكة له وكذا مستولدة لعدم قبولها للنقل كالحر ومثلها المكاتب أي كتابة صحيحة على الأوجه بخلاف ذي الكتابة الفاسدة إذ المغلب فيه التعليق ومر في المعلق صحة وقفه وكلب معلم أو غير معلم لأنه لا يملك وتقييده بالمعلم لأجل الخلاف وأحد عبديه في الأصح كالبيع ومقابل الأصح فيه يقيس الوقف على العتق وفيما قبله يقيس وقفه على إجارته أي على وجه ضعيف فيها وفارق العتق بأنه أقوى وأنفذ لسرايته وقبوله التعليق ولو وقف بناء أو غراسا في أرض مستأجرة إجارة صحيحة أو فاسدة أو مستعارة مثلا لهما ثناه مع أن العطف بأو لأنها بين ضدين فلا اعتراض عليه فالأصح جوازه لأنه مملوك ينتفع به في الجملة مع بقاء عينه والثاني المنع إذ لمالك الأرض قلعهما فلا يدوم الانتفاع بهما قلنا يكفي دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة فلو قلع ذلك وبقي منتفعا به فهو وقف كما كان وإن لم يبق فهو يصير ملكا