تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
وعليه بالمعنى المار تفريغ بالوعة وحش مما حصل فيهما بفعله ولا يجبر على ذلك بعد انقضاء المدة وفارقا الكناسة بأنهما نشأ عما لا بد منه بخلافها وبأن العرف فيها رفعها أولا فأولا بخلافهما ويلزم المؤجر تسليمهما عند العقد فارغين وإلا ثبت للمكتري الخيار ولو مع علمه بامتلائهما ويفارق ما مر من عدم خياره بالعيب المقارن بأن استيفاء منفعة السكنى تتوقف على تفريغه بخلاف تنقية الكناسة ونحوها للتمكن من الانتفاع مع وجودهما وإن أجر دابة لركوب عينا أو ذمة فعلى المؤجر عند الإطلاق إكاف بكسر أوله وضمه وهو للحمار كالسرج للفرس وكالقتب للبعير وفسره كثير بالبرذعة ولعله مشترك وفي المطلب أنه يطلق
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 300 | الشافعي الصغير