تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
قريبة التماثل عرفا كما هو ظاهر ويأتي نظير ذلك فيما لو أدخل الظرف في الحساب ففي مائة بظرفها يعتبر ذكر جنس الظرف أو يقول مائة مما شئت وفي مائة قدح بن بظرفها يعتبر أن يكون مما لا يختلف عرفا كما ذكر أما لو قال مائة رطل فالظرف منها لا جنس الدابة ولا صفتها فلا يشترط معرفتهما في الإجارة للحمل إن كانت إجارة ذمة لأن المقصود مجرد نقل المتاع الملتزم في الذمة وذلك لا يختلف باختلاف الدواب إلا أن يكون في الطريق نحو وحل كما قاله القاضي الحسين أو يكون المحمول الذي شرط في العقد زجاجا بتثليث أوله ونحوه مما يسرع انكساره كالخزف فيشترط معرفة جنس الدابة وصفتها كما في الإجارة للركوب مطلقا لاختلاف الغرض باختلافها في ذلك وإنما لم يشترطوا في المحمول التعرض لسير الدابة مع اختلاف الغرض به سرعة وإبطاء عن القافلة لأن المنازل تجمعهم والعادة تبين والضعف في الدابة عيب وبحث الزركشي وجوب تعيينها في التقدير بالزمن لاختلاف السير باختلاف الدواب . فصل في منافع يمتنع الاستئجار لها ومنافع يخفى الجواز فيها وما يعتبر فيها لا تصح إجارة مسلم لجهاد ولو صبيا وعبدا وإن قصد إقامة هذا الشعار وصرف عائدته للإسلام فيما يظهر لتعينه عليه بحضور الصف مع وقوعه عن نفسه وبه فارق حل أخذه الأجرة على نحو تعليم تعين عليه وأفتى البلقيني بإلحاق المرابطة عوضا عن الجندي بالجهاد في عدم صحة الاستئجار لها أما الذمي فتصح