تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
والغالب حصولها في الأصح لأن الغالب حصول الغالب والثاني لا يجوز لعدم الوثوق بحصول ما ذكر ويجوز استئجار أراضي مصر للزراعة بعد ريها بالزيادة وإن لم ينحسر عنها الماء حيث رجي انحساره في وقته عادة وقبله إن كان ريها من الزيادة الغالبة ويعتبر في كل زمن بما يناسبه والتمثيل بخمسة عشر أو سبعة عشر باعتبار ذلك الزمن ولو أجرها مقيلا ومراحا وللزراعة لم تصح ما لم يبين عين ما لكل ويتجه تقييده بما إذا قصد توزيع أجرة منفعة الأرض على المنافع أخذا مما بعدها ومن ثم قال القفال لو أجره ليزرع النصف ويغرس النصف لم يصح إلا أن يبين عين ما لكل منهما والامتناع للتسليم الشرعي لتسليم المنفعة كالحسي في حكمه فلا يصح استئجار لقلع أو قطع ما منع الشرع قطعه أو قلعه من نحو سن صحيحة وعضو سليم وإن لم يكن من
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 272 | الشافعي الصغير