عبد الله بن الأريقط وأمره صلى الله عليه وسلم بالمؤاجرة والحاجة بل الضرورة داعية إليها أركانها أربعة صيغة وأجرة ومنفعة وعاقد ولكونه الأصل بدأ به فقال شرطهما أي المؤجر والمستأجر الدال عليهما لفظ الإجارة كبائع ومشتر لأنها صنف من البيع فاشترط في عاقدها ما يشترط في عاقده مما مر كالرشد وعدم الإكراه بغير حق نعم استئجار كافر لمسلم ولو إجارة عين صحيح لكنها مكروهة ومن ثم أجبر فيها على إيجاره لمسلم وإيجار سفيه نفسه لما لا يقصد من عمله كالحج لجواز تبرعه به ويصح بيع السيد للعبد نفسه لا إجارته إياها لإفضاء بيعه إلى عتقه فاغتفر فيه ما لم يغتفر في الإجارة لعدم أدائها إليه ولو كان لوقف ناظران فأجر أحدهما الآخر أرضا للوقف صح إن استقل كل منهما وإلا فلا على ما بحثه العراقي ويأتي فيه ما مر في الوصيين والعاملين
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 262
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٦٢