كتاب الإجارة
بتثليث الهمزة والكسر أفصح وهي لغة اسم للأجرة ثم اشتهرت في العقد وشرعا تمليك منفعة بعوض بالشروط الآتية منها علم عوضها وقبولها للبذل والإباحة فخرج بالأخير نحو منفعة البضع على أن الزوج لم يملكها وإنما ملك أن ينتفع بها وبالعلم المساقاة والجعالة على عمل مجهول فلا يشترط في الأول علم العوض وإن كان قد يكون معلوما كأن ساقاه على ثمرة موجودة وقد تقع الثانية على عمل معلوم والأصل فيها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ومنازعة الأسنوي في الاستدلال بها مردودة إذ مفادها وقوله الإرضاع للآباء وهو مستلزم الإذن لهن فيه بعوض وإلا كان تبرعا وهذا الإذن بالعوض هو العقد وقوله أيضا وإن تعاسرتم الآية وأخبار كاستئجاره صلى الله عليه وسلم والصديق رجل من بني الديل يقال له