تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
الخطر فلو سافر من غير ضرورة ضمن وأثم ولم ينفسخ القراض سواء أسافر بعين المال أم العروض التي اشتراها به خلافا للماوردي وقد قال الإمام لو خلط مال القراض بماله ضمن ولم ينعزل ثم إذا باع فيما سافر إليه وهو أكثر قيمة مما سافر منه أو استويا صح البيع للقراض أو أقل قيمة مما لا يتغابن به لم يصح أما بإذن فيجوز نعم لا يستفيد ركوب البحر إلا بالنص عليه أو الإذن في بلد لا يسلك إليها إلا فيه وألحق الأذرعي به الأنهار إذا زاد خطرها على خطر البر ثم إن عين له بلدا فذاك وإلا تعين ما اعتاد أهل بلد القراض السفر إليه منه ولا ينفق منه على نفسه حضرا لاقتضاء العرف ذلك وكذا سفرا في الأظهر كالحضر إذ النفقة قد تستغرق الربح فيلزم انفراده به وقد تزيد عليه فيلزم أخذه من رأس المال وهو ينافي مقتضاه والثاني ينفق ما يزيد بسبب السفر كالخف والإداوة وسفرة لأنه حبسه عن التكسب بالسفر لأجل القراض فأشبه حبس الزوجة بخلاف الحضر ومراده بالنفقة ما يعم سائر المؤن ولو شرط ذلك في العقد فسد وعليه فعل ما يعتاد عند التجار فعل التاجر له بنفسه كطي الثوب ووزن الخفيف ولو لم يعتد فرفعه متعين كما ضبطه الشارح إشارة لذلك كذهب ومسك لقضاء العرف به لا الأمتعة الثقيلة فليس عليه وزنها ونحوه بالرفع بضبطه أي نحو وزنها كنقلها من الخان إلى