تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
وعليه مع ذلك أجرة مثله لدخوله في ضمانه لا لما زاد بصنعته لأن فواته بأمر المالك بدليل أنه لو رده بغير أمره مع عدم غرض له غرم أرشه وعلم مما مر في رد التراب أنه لو تعين غرض الغاصب في الرد لعدم لزوم الأرش له ومنعه المالك منه وأبرأه امتنع عليه وسقط الأرش عنه وإن كانت الزيادة التي فعلها الغاصب عينا كبناء وغراس كلف القلع وأرش النقص لخبر ليس لعرق ظالم حق وإعادتها كما كانت وأجرة المثل إن مضت مدة لمثلها أجرة ولو أراد المالك تملكه أو إبقاءه بأجرة لم يلزم الغاصب إجابته لإمكان القلع من غير أرش بخلاف المستعير ولو أراد الغاصب القلع بغير رضا المالك لم يمنع فإن بادر أجنبي لذلك غرم الأرش لأن عدم احترامه بالنسبة إلى مستحق الأرض فقط ولو كان البناء والغراس مغصوبين من آخر فلكل من مالكي الأرض والبناء والغراس إلزام الغاصب بالقلع وإن كانا لصاحب الأرض ورضي به المالك امتنع على الغاصب قلعه ولا شيء عليه وإن طالبه بقلعه فإن كان له فيه غرض لزمه قلعه مع أرش النقص وإلا فوجهان أوجههما نعم لتعديه أما