فصل
في اختلاف المالك والغاصب وضمان المغصوب وما يذكر معهما
لو ادعى الغاصب تلفه وأنكر المالك ذلك صدق الغاصب بيمينه على الصحيح لاحتمال كونه صادقا ويعجز عن البينة فلو لم نصدقه لأدى إلى تخليد حبسه والثاني يصدق المالك بيمينه لأن الأصل بقاؤه وقضية التوجيه كما قاله الزركشي تصوير ذلك بما إذا لم يذكر سببا فإن ذكره وكان ظاهرا حبس حتى يقيم بينة به كالمودع فإذا حلف الغاصب غرمه المالك بدل المغصوب من مثل أو قيمة في الأصح لعجزه عن الوصول إلى عين ماله بيمين الغاصب والثاني لا لبقاء العين في زعمه ولو اختلفا في قيمته بعد اتفاقهما عن الهلاك أو حلف الغاصب عليه أو اختلفا في الثياب التي على العبد المغصوب أو في عيب خلقي كأن قال الغاصب ولد فاقد الرجل أو أعمى وقال المالك كان سليما وإنما حدث عندك صدق الغاصب بيمينه في ذلك
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 172
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٧٢