برجله كما قاله البغوي على فراش لم تدل قرينة الحال على إباحة الجلوس مطلقا أو لناس مخصوصين كفرش مساطب التجار لمن له عندهم حاجة فغاصب وإن لم ينقله إذ غاية الاستيلاء حاصلة بذلك وهي الانتفاع به متعديا وسواء أقصد الاستيلاء أم لا كما في الروضة وإن نظر فيه السبكي وصوب الزركشي قول الكافي من لم يقصده لا يكون غاصبا ولا ضامنا وأفهم كلام المصنف اعتبار النقل في كل منقول سوى الأمرين المذكورين وهو كذلك وإن ذهب جمع إلى أنه لو رفع منقولا ككتاب من بين يدي مالك لينظره ويرده حالا من غير قصد استيلاء عليه لم يضمنه اللهم إلا أن يحمل كلامهم على ما إذا دلت قرينة على رضا مالكه بأخذه للنظر فيه ولا دليل لهم فيما يأتي في الدخول للتفرج لأن الأخذ والرفع استيلاء حقيقي فلم يحتج معه إلى قصد ولا كذلك مجرد الدخول ومحل اشتراط نقل المنقول في الاستيلاء عليه في منقول ليس بيده فإن كان بيده كوديعة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 147
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٤٧