كتاب الغصب
هو لغة أخذ الشيء ظلما وقيل بشرط المجاهرة وشرعا الاستيلاء ومداره على العرف كما يظهر بالأمثلة الآتية فليس منه منع المالك من سقي زرعه أو ماشيته حتى تلف فلا ضمان لانتفاء الاستيلاء سواء أقصد منعه عنه أم لا على الأصح وفارق هذا هلاك ولد شاة ذبحها بأنه ثم أتلف غذاء الولد المتعين له بإتلاف أمه بخلافه هنا وبهذا الفرق يتأيد ما يأتي عن ابن الصلاح وغيره قبيل والأصح أن السمن ويأتي قبيل قول المصنف فإن أراد قوم سقي أرضهم فيمن عطل شرب ماء الغير ما يؤيد ذلك على حق الغير ولو كلبا وخمرا محترمين