تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
أو علي ما على فلان وما لك على فلان علي لثبوت بعضها نصا وباقيها قياسا مع اشتهار لفظ الكفالة بين الصحابة فمن بعدهم والكناية نحو دين فلان إلي أو عندي ولو تكفل ثم أبرأه المستحق ثم وجده ملازما لخصمه فقال خله وأنا على ما كنت عليه من الكفالة صار كفيلا وفارق ما لو قال سيد المكاتب بعد فسخ الكتابة أقررتك عليها حيث لم تعد بان الضمان محض غرر وغبن فكفى فيه ذلك من الملتزم بخلاف الكتابة ونحوها وظاهر كلامهم أنه يشترط لصراحة هذه الألفاظ ذكر المال فنحو ضمنت فلانا من غير ذكر مال كناية فيما يظهر كما يدل عليه ما مر في إلي أو عندي ولو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد بالالتزام لا يلزم الوفاء به لأن الصيغة غير مشعرة بالالتزام نعم إن حفت به قرينة تصرفه إلى الإنشاء انعقد به كما بحثه ابن الرفعة وأيده السبكي بكلام الماوردي وغيره وظاهر كلام ابن الرفعة أن القرينة تلحقه بالصريح لكن الأذرعي اشترط النية من العامي وجعل غيره محتملا نعم