تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
ولو كفل بزيد على أن لي عليك كذا أو إن أحضرته وإلا فبعمرو أو بشرط إبراء الكفيل وأنا كفيل المكفول لم تصح ولو نجزها أي الكفالة وشرط تأخير الإحضار شهرا كضمنت إحضاره وأحضره بعد شهر جاز لأنه التزام بعمل في الذمة فكان كعمل الإجارة يجوز حالا ومؤجلا ومن عبر بجواز تأجيل الكفالة أراد هذه الصورة وخرج بشهر مثلا نحو الحصاد فلا يصح التأجيل إليه والأصح أنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما إذ الضامن تبرع والحاجة تدعو له فكان على حسب ما التزمه ويثبت الأجل في حق الضامن وفهم منه بالأولى جواز زيادة الأجل ونقصه وإسقاط المال من قول أصله ضمان المال الحال ليشمل من تكفل كفالة مؤجلة ببدن من تكفل بغيره كفالة حالة وعلم من اشتراط معرفة الضامن لجنس الدين اشتراط معرفة كونه حالا أو مؤجلا والثاني