تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
الجذعين اختلاف رواية عنه قال الماوردي وإذا تحالفا أقرت الجذوع بحالها لجواز وضعها بحق وإن لم يملك الحائط فلمالك الجدار قلع الجذوع بالأرش والإبقاء بالأجرة وهذا مفروض في الجدار المشترك حملا لذلك على أضعف السببين وهو العارية بخلاف ما إذا كان لأجنبي فإنه يحتمل أنه كذلك نعم قياس ما تقرر أنا إذا حكمنا بأن ذلك لهما تعين إبقاؤها بالأجرة قاله الفوراني والأوجه أنه لا قلع ولا أجرة أخذا بإطلاقهم إبقاءها بحالها في تلك وفي كلام ابن الرفعة في العارية عن جمع متقدمين فيما لو جهل أو وضعت بحق لازم ما يدل له وأجراه في الأجنحة المطلقة في ملك الغير في القنوات المدفونة تحت الأملاك قال وبه صرح العز بن عبد السلام في قواعده والجلال البلقيني قال ولا رجوع له بأجرة في المستقبل ولم يذكروه لجواز أن يكون الواضع استحق ذلك مؤبدا بطريق البيع وألحق بذلك ما لو رأينا ساقية على فوهة بئر مشتركة بين أقوام وعليها بستانان وممر ماء الثاني في أرض الأول فليس لمشتريه منع الإجراء فيه لأن الأصل أنه بحق فلا يزال بغير حق ولا أجرة له وفي إحياء