تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
يكن له أجرة إلا إن حكم على مالكها بالتفريغ ولو دخل الغصن المائل إلى هواء ملكه في برنية ونبت فيها أترجة وكبرت قطع الغصن والأترجة لتسلم البرنية لاستحقاق قطعهما قبل ذلك وإنما لم يذبح حيوان غيره إذا بلع جوهرة له لأن له حرمة قاله الماوردي والروياني ولو وصل غصنه بشجرة غيره كانت ثمرة الغصن لمالكه وإن كان متعديا قال البغوي ويقلع غصنه مجانا بخلاف غصن المأذون له لا يقلع مجانا بل بأرش نقصه أو يبقيه بأجرة ولا منع من غرس أو حفر يؤدي في المآل إلى انتشار العروق أو الأغصان وسريان النداوة إلى ملك غيره قال ابن عبد السلام ولو اشترى الدار في أول انتشارها إليها ثم عظمت وأضرت لم يكن له طلب إزالتها لعلمه بأنها ستزيد كمن اشترى مجروحا عالما فسرى الجرح ولو تنازعا جدارا بين ملكيهما فإن اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم أنهما بنيا معا فله اليد لأن اتصاله أمارة ظاهرة على يده فيحلف ويحكم له ما لم يقم بينة بخلافه ويتصور بأن يدخل نصف لبنات الجدار المتنازع فيه في جداره الخاص ونصف اللبنات من جداره الخاص في المتنازع فيه ويظهر ذلك في الزوايا ولا يحصل الرجحان بأن يوجد ذلك في مواضع معدودة من طرف الجدار لإمكان إحداثه بعد بناء الجدار بنزع لبنة ونحوها وإدراج أخرى وبأن يكون عليه أزج وهو العقد ولا يتصور إحداثه بعد تمام الجدار بأن أميل من مبتدإ ارتفاعه من الأرض كذا قاله الرافعي ومقتضاه أنه إذا أمكن إحداثه بأن يكون الميل بعد ارتفاع الجدار لا يكون فيه ترجيح وبه صرح الماوردي والقاضي والإمام لكن قضية كلام القاضي أبي الطيب وصاحب التنبيه أنه يفيد الترجيح لأن الظاهر أن الذي بنى الأزج بناه وقول المصنف أنهما بفتح الهمزة وزعم كسرها لأن حيث لا تضاف إلا إلى جملة غفلة عن كونها معمولة ليعلم لا لحيث وبفرض كونها معمولة لحيث