كتاب الحوالة
بفتح الحاء أفصح من كسرها من التحول والانتقال وفي الشرع عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة وقد تطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى والأصل فيها قبل الإجماع ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع وتفسره رواية البيهقي وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل ويؤخذ منه صراحة ما في الخبر في الحوالة إذ هو رديفها وهي بيع دين بدين جوز للحاجة لأن كلا ملك بها ما لم يملكه قبل فكأن المحيل باع المحتال ماله في ذمة المحال عليه بما للمحتال في ذمته أي الغالب عليها ومقتضى كونها