تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
العلم بالآلات وبصفات الجدران ويجوز أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكه على مال كحق البناء ومحل الجواز في الثلج إذا كان في أرض الغير لا في سطح لما فيه من الضرر بخلاف الماء حيث يجوز فيهما هذا في الماء المجلوب من نهر ونحوه إلى أرضه أو الحاصل إلى سطحه من المطر أما ماء غسالة الثياب والأواني فلا يجوز الصلح على إجرائها على مال لأنه مجهول لا تدعو الحاجة إليه كذا قالاه تبعا للمتولي واعترضه البلقيني بأنه لا مانع منه إذا بين قدر الجاري إذا كان على السطح وبين موضع الجريان إذا كان على الأرض والحاجة إلى ذلك أكثر من الحاجة إلى البناء فليس كل الناس يبني وغسل الثياب والأواني لا بد منه لكل الناس أو الغالب