مفرع على هذا والعبد أي القن لسيده والمكاتب لسيده ولله تعالى والمرتد للمسلمين أي لحقهم ولها أبواب تقدم بعضها وبعضها يأتي وأشار بقوله منه إلى عدم انحصار هذا النوع فيما ذكره فقد أنهاه بعضهم إلى نحو سبعين صورة بل قال الأذرعي هذا باب واسع جدا لا تنحصر أفراد مسائله ونوع شرع لمصلحة المحجور عليه وهو ما ذكره بقوله ومقصود الباب حجر المجنون والصبي والمبذر بالمعجمة وسيأتي تفسيره وحجر كل من هذه الثلاثة أعم مما بعده وزاد الماوردي نوعا ثالثا وهو ما شرع للأمرين يعني مصلحة نفسه وغيره وهو المكاتب كما مر فبالجنون تنسلب الولايات الثابتة بالشرع كولاية النكاح أو بالتفويض كالإيصاء والقضاء لأنه إذا لم يل أمر نفسه فأمر غيره أولى وعبر بالانسلاب دون الامتناع لأن الثاني لا يفيد السلب بخلاف
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 354
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٥٤