في القدر المساوي لذلك المقر به فما دونه وإن قال عن جناية ولو بعد الحجر قبل في الأصح فيزاحمهم المجني عليه لانتفاء تقصيره والثاني لا كما لو قال عن معاملة وحاصله أن ما لزمه بعد الحجر إن كان برضا مستحقه لم يقبل في حقهم وإلا قبل وزاحم الغرماء ولا ينافي عدم القبول ما مر عن ابن الصلاح من أنه لو أقر بدين وجب بعد الحجر واعترف بقدرته على وفائه قبل وبطل ثبوت إعساره لتعين حمل قوله قبل على أنه بالنسبة لحق المقر لا لحق الغرماء وله أن يرد بالعيب أو الإقالة ما كان اشتراه قبل الحجر إن كانت الغبطة في الرد لأنه ليس تصرفا مبتدأ بل من أحكام البيع السابق والحجر لا ينعطف على ما مضى ولأنه أحظ له والغرماء وفارق بيعه بها بما مر في التعليل وقضية كلامهم جواز رده حينئذ دون لزومه وهو كذلك كما صرح به القاضي والدارمي إذ ليس فيه تفويت لحاصل وإنما هو امتناع من الاكتساب وإنما لزم الولي الرد لأنه يلزمه رعاية الأحظ لموليه ولا يشكل عليه ما لو اشترى شيئا في صحته ثم مرض واطلع فيه على عيب والغبطة في رده فلم يرد بأن ما نقصه العيب تفويت محسوب من الثلث لأن حجر المرض أقوى ولأن الضرر اللاحق للغرماء بترك الرد قد
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 318
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣١٨