تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
ناظر لمصلحته ومثله ما لو كانت لمسجد أو لجهة عامة كالفقراء وكالمسلمين فيمن مات وورثوه وله مال على مفلس والدين مما يحجر به كما مر وقد احترز عنه بقوله بسؤال الغرماء واقتضى كلامه عدم الحجر لدين الغائبين لأنه لا يستوفي مالهم في الذمم لكن قيده الأسنوي كالفارقي بما إذا كان المديون ثقة مليا قال وإلا لزم الحاكم قبضه قطعا ومحله إذا كان الحاكم أمينا وإلا لم يجز قطعا كما يعلم مما يأتي في الوديعة وكلام الأم يدل على أن الدين إذا كان به رهن يقبضه الحاكم أي بهذا القيد المذكور فلو طلب بعضهم الحجر ودينه قدر يحجر به بأن زاد على ماله حجر لتوفر شروط الحجر ولا يختص أثر الحجر بالملتمس بل يعمهم وإلا بأن لم يزد الدين على ماله فلا حجر لأن دينه يمكن وفاؤه بكماله فلا ضرورة إلى طلب الحجر وهذا هو المعتمد وإن جرى ابن المقري تبعا لما ذكره المصنف في زيادة الروضة وقال إنه أقوى على اعتبار أن يزيد دين الجميع على ماله لا الملتمس فقط ويحجر بطلب المفلس ولو بوكيله في الأصح لأن له غرضا ظاهرا وهو صرف ماله إلى ديونه وروي أن