ولا يحل الأجل إلا بالموت أو الردة المتصلة به أو استرقاق الحربي كما جزم به الرافعي في الكتابة في الحكم الثاني ونقله عن النص ووقع في أصل الروضة أنه يحل بالجنون وإذا بيعت أموال المفلس لم يدخر منها شيء للمؤجل فإن حل قبل القسمة التحق بالحال وسيأتي في الجهاد حكم سفر من عليه دين حال ولو كانت الديون بقدر المال فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر لعدم الحاجة بل يلزمه الحاكم بقضاء الديون فإن امتنع باع عليه أو أكرهه عليه قال الأسنوي فإن التمس الغرماء الحجر عليه أي عند الامتناع حجر في أظهر الوجهين وإن زاد ماله على دينه انتهى وهذا يسمى الحجر الغريب فليس مما نحن فيه وإن لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا لا حجر عليه في الأصح لتمكنهم من المطالبة في الحال والثاني يحجر عليه كي لا يضيع ماله في النفقة وقد احترز عن هذا بقوله زائدة على ماله ولا يحجر عليه بغير طلب من غرمائه أو من يخلفهم إذ هو لمصلحتهم وهم ناظرون لأنفسهم فإن كان الدين لمحجور عليه ولم يسأل وليه وجب على الحاكم الحجر من غير سؤال لأنه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 313
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣١٣