تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
صفقة وسلم أحدهما له كان مرهونا بجميع الدين كما لو سلمهما فتلف أحدهما ولو مات الراهن عن ورثة فأدى أحدهم نصيبه لم ينفك كما في المورث ولأن الرهن صدر ابتداء من واحد وقضيته حبس كل المرهون إلى البراءة من جميع الدين بخلاف ما لو فدى نصيبه من التركة فإنه ينفك لأن تعلق الدين بالتركة إما كتعلق الرهن فهو كما لو تعدد الراهن أو كتعلق الأرش بالجاني فهو كما لو جنى العبد المشترك فأدى أحد الشريكين نصيبه فينقطع التعلق عنه .

فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به

إذا اختلفا أي الراهن والمرتهن في أصل الرهن كأن قال رهنتني كذا فأنكر أو في قدره أي الرهن بمعنى المرهون كأن قال رهنتني الأرض بأشجارها فقال بل الأرض فقط أو في عينه كهذا العبد فقال بل الجارية أو قدر المرهون به كمائتين فقال بل مائة أو صفة المرهون به كرهنتني بالألف الحال فقال الراهن بالمؤجل أو في جنسه كما لو قال رهنته بالدنانير فقال بل بالدراهم صدق الراهن أي المالك بيمينه ولو كان المرهون بيد المرتهن إذ الأصل عدم ما يدعيه المرتهن وإطلاقه بالنظر للمدعي كما قاله الشارح وإلا فمنكر الرهن ليس براهن وقوله إن كان رهن تبرع أي غير مشروط في بيع قيد في التصديق ودخل في اختلافهما في قدر المرهون ما لو قال رهنتني العبد على مائة فقال الراهن رهنتك نصفه على خمسين ونصفه على خمسين وأحضر له