تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
ضمان أو عند اثنين مثلا ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به فذاك ظاهر أنه يتبع الشرط فيه وإن أطلقا فليس لأحدهما الانفراد بحفظه في الأصح كما في نظيرة من الوكالة والوصية فيجعلانه في حرز لهما فإن انفرد أحدهما بحفظه ضمن نصفه أو سلم أحدهما إلى الآخر ضمنا معا النصف ومقابل الأصح له الانفراد لما في اجتماعهما من المشقة ولو غصبه المرتهن من العدل أو غصب العين شخص من مؤتمن كمودع ثم ردها إلى من غصبها منه برئ بخلاف من غصب من الملتقط اللقطة قبل تملكها ثم ردها إليه لم يبرأ لأن المالك لم يأتمنه أو غصب العين من ضامن مأذون كمستعير ومستام ثم ردت إليه برئ كما جزم به في الأنوار ولا ينتقل المرهون عند آخر إلا إن اتفق العاقدان عليه فحينئذ يجوز ولو بلا سبب ولو مات العدل الموضوع عنده أو فسق أو عجز عن حفظه أو زاد فسق الفاسق أو حدثت عداوة بينه وبين أحدهما وطلبا أو أحدهما نقله نقل وجعله حيث يتفقان سواء أكان عدلا أم فاسقا بشرطه المار وإن تشاحا وضعه الحاكم عند عدل يراه لأنه العدل قطعا للنزاع ولو كان في يد المرتهن فتغير حاله فكتغير حال العدل ولو لم يشرط في بيع أو كان وارث المرتهن أزيد