حربي أو كبيرة أو خنثى وليس عنده من رجل فإن كانت صغيرة لا تشتهي أو كان المرتهن محرما لها أو ثقة من امرأة أو ممسوح أو من أجنبي عنده حليلته أو محرمة أو امرأتان ثقتان وضعت عنده وإلا فعند محرم لها أو ثقة والأوجه الاكتفاء بالواحدة الثقة والخنثى كالأمة لكن لا يوضع عند امرأة أجنبية ولو حل الدين فقال الراهن رده لأبيعه لم يجب بل يباع في يده ثم بعد وفائه يسلمه للمشتري برضا الراهن أي إن كان له حق الحبس كما هو واضح أو للراهن برضا المشتري أي ما لم يكن له حق الحبس وإلا لم يحتج إلى رضاه كما هو ظاهر ولا يسلم المشتري الثمن لأحدهما إلا بإذن الآخر فإن تنازعا فالحاكم ولو قال للمرتهن احضر معه لأبيعه وأسلم الثمن إليك أو قال أبيعه منك لم تلزمه الإجابة ولو قال احضره وأنا أؤدي من غيره لم يلزمه إحضاره لأن اللازم له التخلية كالمودع فلم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 271
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٢٧١