تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
المرتهن فصحيحة ويستمر الرهن ولا الوطء أو الاستمتاع بكرا أو ثيبا ولو ممن لا تحبل حذرا من الحبل فيمن تحبل وحسما للباب في غيرها نعم لو خاف الزنا لو لم يطأها فله وطؤها فيما يظهر لأنه كالمضطر قاله الأذرعي وما ذكره من أن الظاهر فيما لو استعار زوجته الأمة ورهنها وكانت حاملا منه أن له وطأها ما دامت حاملا وإن اشتراها بعد أن رهنها لفقد المحذور جاز على غير مرجح الشيخين أما على مرجحهما فيحرم عليه وطؤها مطلقا وخرج بالوطء بقية التمتعات فلا تحرم عليه كما جزم به الشيخ أبو حامد وجماعة منهم الرافعي في الاستبراء وقال الروياني وغيره بحرمتها أيضا خوف الوطء وقد جمع الشيخ بينهما بحمل الثاني على ما لو خاف الوطء والأول على ما لو أمنه وهو ظاهر فإن وطئ راهنها المالك لها ولو مع علمه بالتحريم فلا حد عليه ولا مهر وإذا أحبل فالولد حر نسيب لأنها علقت به في ملكه وعليه أرش البكارة إن افتضها لإتلافه جزءا من المرهون فإن شاء قضاه من الدين أو جعله رهنا ويعزر العالم بالتحريم وفي نفوذ الاستيلاد من الراهن للمرهونة ومثله سيد الجانية أقوال الإعتاق السابقة أظهرها ينفذ من الموسر دون المعسر ويفعل في قيمتها ما مر ويباع على المعسر منها بقدر الدين وإن نقصت بالتشقيص رعاية لحق الإيلاد بخلاف غيرها من الأعيان المرهونة بل يباع كله دفعا للضرر عن المالك لكن لا يباع شيء عن المستولدة إلا بعد وضع ولدها إذ هي حامل بحر بل وبعد أن تسقيه اللبأ ويوجد من يستغنى به عنها لئلا يسافر بها المشتري فيهلك ولدها وقياس ما مر في إجارتها أن للمرتهن أن يضارب مع الغرماء في مدة الصبر فإن استغرقها الدين أو عدم مشتري البعض بيعت كلها بعد ما ذكر للحاجة إليه في الأولى وللضرورة في الثانية وإذا بيع بعضها أو كلها عند وجود مرضعة فلا يبالي بالتفريق بينها وبين الولد لأنه حر وليس