تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
ترك سقي واجب كبرد بفتح الراء وإسكانها كما بخطه فالجديد أنه من ضمان المشتري لما تقرر من حصول القبض بها لخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتصدق على من أصيب في ثمر اشتراه ولم يسقط ما لحقه من ثمنها فخبره أنه أمر بوضع الجوائح محمول على الأول أو على ما قبل القبض جمعا بين الدليلين أما لو عرض المهلك من ترك ما وجب على البائع من السقي كان من ضمانه والقديم أنه من ضمان البائع ولو كان المشتري الثمر مالك الشجر ضمنه جزما كما لو كان المهلك نحو سرقة أو بعد أوان الجذاذ بزمن يعد التأخير فيه تضييعا أما ما قبلها فمن ضمان البائع فإن تلف البعض انفسخ فيه فقط فلو تعيب الثمر المبيع منفردا من غير مالك الشجر بترك البائع السقي الواجب عليه فله أي للمشتري الخيار لأن الشرع ألزم البائع التنمية بالسقي فالتعييب بتركه كالتعييب قبل القبض حتى لو تلف بذلك انفسخ العقد أيضا هذا كله ما لم يتعذر السقي فإن تعذر بأن غارت العين أو انقطع