تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
على الأصح بل لا بد من شرط القطع في ثمر الآخر ومن باع ما بدا صلاحه من ثمر أو زرع وأبقى لزمه سقيه حيث كان مما يسقى قبل التخلية وبعدها قدر ما ينميه ويقيه من التلف لأنه من تتمة التسليم الواجب كالكيل في المكيل والوزن في الموزون فلو شرط كونه على المشتري بطل البيع لمخالفته مقتضاه فلو باعه مع شرط قطع أو قلع لم يجب بعد التخلية سقي كما بحثه السبكي إلا إذا لم يتأت قطعه إلا في زمن طويل يحتاج فيه إلى السقي فنكلفه ذلك فيما يظهر أخذا من تعليلهم المذكور وإن نظر فيه الأذرعي ولو باع الثمرة لمالك الشجرة لم يلزمه سقي كما هو ظاهر وفي كلام الروضة ما يدل له لانقطاع العلق بينهما ويتصرف مشتريه أي ما ذكر بعدها أي التخلية لحصول القبض بها كما مر مبسوط في المبيع قبل قبضه ولو عرض مهلك أو تعيب بعدها أي التخلية من غير